السيد محسن الحكيم
129
مستمسك العروة
( مسألة 6 ) : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ، ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا ، أو لا ؟ يبنى على عدم الدخول ( 1 ) . وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها ( 2 ) ، فلا يحكم بالحرمة الأبدية . ( مسألة 7 ) : إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ، ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما ( 3 ) ولو تزوج إحداهما بطل ( 4 ) . ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية